الشيخ الجواهري
449
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
إلّا أنّه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط [ بالإعادة ] ( 1 ) . ( و ) إذ فرغ المصنّف من ذكر مباحث التطهير بالماء شرع في باقي المطهّرات . [ الشمس ] : فمنها : ( الشمس ) وهي ( إذا جفّفت البول ) خاصّة أو هو ( وغيره من النجاسات ) المشابهة له في عدم بقاء الجرمية كالماء النجس ونحوه على ما ستعرف البحث فيه ، كما أنّك تعرفه أيضاً في اعتبار كون الإزالة ( عن الأرض ) خاصّة ، أو هي ( والبواري والحصر ) أو غيرها ممّا لا ينقل ، ( طهّر موضعه ) على حسب الطهارة بالماء ، فيجوز التيمّم به والسجود عليه ، ولا ينجس لو بوشر برطوبة ( 2 ) .
--> ( 1 ) المختلف 1 : 482 . ( 2 ) المفاتيح 1 : 79 . الذخيرة : 170 - 171 . الحدائق 5 : 438 - 439 ، وفي الأخيرين : « المشهور بين المتأخّرين » . ( 3 ) الظاهر أنّه المهذب البارع 1 : 252 ، وفيه : « أكثر علمائنا » . كفاية الأحكام 1 : 69 . البحار 80 : 151 ، ذيل الحديث 18 ، وفيه : « المشهور بين المتأخّرين » . المعالم 2 : 759 ، وفيه : « جمع من الأصحاب » . ( 4 ) 4 ، 5 نقله في مفتاح الكرامة 1 : 183 . اللوامع 1 : 199 . ( 6 ) نهج الحق : 418 . ( 7 ) السرائر 1 : 182 . الخلاف 1 : 219 ، 495 . ( 8 ) الوسائل 3 : 451 ، ب 29 من النجاسات ، ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق : 452 ، ح 5 . ( 10 ) المصدر السابق : 453 ، ح 6 .